السيد محمد صادق الروحاني

241

منهاج الفقاهة

الثالث : أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا ، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ، { 1 } ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات . وقد صرح جماعة بأن اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين ، أو ميزان معين ، من أفراد المتعارف لغو . سواء في السلم وغيره ، وفي التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ، ولا يزيد به المالية ، فإنه لغو لا يوجب الخيار ، والوجه في ذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له ، حتى يتضرر بتعذره ، { 2 } فيثبت له الخيار

--> ( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار حديث 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .